Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya
القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Publisher
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Edition
الثانية
Publication Year
1433 AH
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya li-dimāʾ al-marʾa al-ṭabīʿiyya
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿĪd b. Abī al-Saʿūd al-Kayyāl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية
Publisher
مكتبة الكيال للأبحاث العلمية الشرعية
Edition
الثانية
Publication Year
1433 AH
والذي زاد الأمر عندي تفاؤلًا كلام الإمام الفقيه محمد بن علي الشوكاني حيث قال رَحِمَهُ اللهُ: ((وقد أطال المصنفون في الفقه الكلام في المستحاضة واضْطَربت أقوالهم اضطرابات يَبْعُد فهمُها على أذكياء الطلبة، فما ظنُّك بالنساء الموصوفات بالعِيِّ في البيان والنقص في الأديان، وبالغوا في التعبير حتى جاءوا بمسألة المُتحيِّرة فتحيَّروا والأحاديث قد قضت بعدم وجودها))(١).
وقال أيضًا رَحِمَهُ اللهُ في موضع آخر: ((وقد أطال الناس الكلام في هذا الباب من غير طائل وكثرت فيه التفريعات والتدقيقات والأمر أيسر من ذلك))(٢).
واليُسر الذي أشار إليه الشوكاني وانتفاؤه للحَيْرة أصلاً هو ما أصَّله من قبل شيخ الإسلام ابن تيمية في مؤلفاته المختلفة، وذلك من خلال رد الحَيْرَة إلى الكتاب والسنة وإلى الأصول الفقهية والأصولية، فأكد نفي الحَيْرَة وأظهر يسر الدين الذي أُكمل لنا، وليس مع الكمال إلا الطمأنينة وراحة البال والسكون وهدوء الظنون.
وعليه؛ زادت رغبتي في تقعيد قواعد وضوابط في أمر هذه الدماء مستعيناً بالله أولًا وآخرًا، ثم بتتبع كلام الفقهاء في المذاهب المختلفة لما قالوه في أبواب الدماء، لاسيما أني لم أجد على ما اطلعت عليه مصنفًا خاصًا بهذا الموضوع قد جُمع فيه ما يخص الباب من قواعد، بل هي أمور متفرقة، ونذر يسير بين تضاعيف الكلام في كتاب الحيض عند المذاهب.
إلا ما كتبه الفقيه الشافعي بدر الدين البكري في كتابه ((الاعتناء في الفرق والاستثناء)) ولم يَعْقِد إلا عشر قواعد في الباب كلّه، كما سأبيِّن بالتفصيل - إن شاء الله تعالى -.
ولقد اخترت عنوانًا لهذا البحث :
((القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية))
(١) نيل الأوطار (ج١/ ٣٧٤).
(٢) الدراري المضية (ص ٧٢).
15