المقصد الثالث: مبادىء ومصطلحات في علم القواعد الفقهية، وفيه تسعة مباحث.
القسم الثاني: القواعد والضوابط الفقهية القَرافيّة في أبواب التمليكات المالية، وفيه ثلاثة أبواب:
الباب الأول: القواعد الفقهية القَرافيّة التي يتخرج عليها كثير من مسائل المعاملات المالية، وفيه القواعد العامة التالية:
١ - من قواعد الشرع ((التقديرات))، وهي: إعطاء الموجود حكم المعدوم، وإعطاء المعدوم حكم الموجود.
٢ - ما قارب الشيءَ له حكمه.
٣ - الأقلّ تبعٌ للأكثر.
٤ - إذا شرف الشيء وعظم في نظر الشرع: كثَّر شروطه وشدَّد في حصوله.
٥ - كلُّ ما له ظاهر فهو يحمل على ظاهره، إلاَّ عند قيام المعارض الرَّاجح لذلك الظاهر، وكلّ ما ليس له ظاهر لا يترجَّح أحد محتملاته على الآخر إلاَّ بمرجِّح شرعي.
الباب الثاني: القواعد الفقهيّة القَرافيّة في أبواب التمليكات الماليّة، وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: قواعد التصرُّفات، وفيه خمس قواعد.
المطلب الثاني: قواعد الملك والتمليك، وفيه فرعان:
الأول: قواعد الملك، وفيه خمس قواعد.
الثاني: قواعد التمليك، وفيه قاعدة واحدة.