56

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

الإِحالة أيضاً جميع ما بين الرقمين المذكورين من أرقام متسلسلة.

٦ - في حال الإِحالة إلى حاشية المحقّق ابن الشاط يقع كثيراً إتباع رقم الصفحة أو رقم الفرق المشار إليه بقولي ((لاحظ))؛ لأن المحقِّق ابن الشاط كثيراً ما يدمج تصحيح فرق أو أكثر في حال ذكره لفروقٍ سَبَقَتْ، فنبهت على ذلك بقولي: ((لاحظ)).

٧ - في العزو والإِحالة إلى مصدرٍ ما، أذكر اسم الكتاب غفلاً عن اسم مؤلفه إلاّ أن يتماثل كتابان في اسم واحد فإني حينئذٍ أقيِّد اسم كلّ كتابٍ بذکر مؤلفه.

٨ - إذا قلتُ: ((صاحب المراقي))، فمرادي: سيدي عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي في منظومته: ((مراقي السعود)).

وإذا قلت: ((صاحب المختصر)) فمرادي: سيدي خليل بن إسحاق الجندي، في متنه المشهور باسمه: ((مختصر خليل))، وقد أختصر ذلك فأقول: ((قال في المختصر)).

وإذا قلت: ((العلامة المرابط))، فهو: الشيخ محمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني الشنقيطي، صاحب شرح المنهج المنتخب والمطبوع بعنوان إعداد المهج، وشرح التكميل، وغيرها.

وأخيراً: إذا قلت: ((المذهب))، أو ((مشهور المذهب)) أو ((الصحيح من المذهب))، ونحوها من العبارات دون نسبةٍ، فالمراد: ((المذهب المالكي))؛ إذ البحث في قواعد أحد أعلامه.

٩ - هذا بيان جملة المصادر التي جرى الاصطلاح في العزو إليها على غير عنوانها الأصلي، مرتَّبةً على حروف المعجم:

55