Your recent searches will show up here
Al-Qawāʿid waʾl-fawāʾid
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)القواعد والفوائد
السادس: ما يفيد ملك المنفعة لا بعقد، كإرث المنافع.
وهي أقسام خمسة:
الأول: ما يسلط عليه بالتملك قهرا، كالشفعة، والمقاصة للمماطل وبيع مال الممتنع عن الحق الواجب، ورجوع البائع في عين ماله للتفليس مطلقا، وللموت إن كان في المال وفاء، وفسخ البائع بخياره، إن قلنا بانتقال المبيع بالعقد، وهو الأصح.
الثاني: ما يسلط على ملك الغير بالتصرف لمصلحة المتصرف خاصة كالعارية.
الثالث: ما يسلط على ملك الغير بالتصرف لمصلحة المالك خاصة، كالوديعة المأذون في نقلها وإخراجها، والوكالة المتبرع بها.
الرابع: ما يسلط لمصلحتهما، كالشركة، والقراض، والوكالة يجعل.
الخامس: ما يسلط على ملك الغير بمجرد وضع اليد، كالوديعة غير المأذون له (2) فيها إذا لم يحتج إلى النقل.
وهي:
أسباب الحجر الستة (3) وما يضاهيها، كحجر الزوج على المرأة فيما يتعلق بالاستمتاع، وحجر البائع والمشتري لتسليم الثمن والمثمن، والحجر على سيد أم الولد فيما يتعلق بإخراجها عن ملكه، إلا في
Page 37