101

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

ولو خلفتْ (ابنَي عم، أحدهما زوج) فللزوج النصف، والباقي بينهما بالسوية. ولو خلف (بنتا، وأخا لأم هو ابن عم) فللبنت النصف، والباقي لابن العم بالعصوبة فقط، ولا يرث بِأخوة الأم، لسقوطها بالبنت.

الفرض

١/٢

بنت

الباقي

أخ لأم هو ابن عم

ولو خلف (ابن عم هو معتِقٍ) فإنه يرث بُبُنُوَّة العم، لأنَّهَا أقوى. فعلم بهذا: أنه إذا اجتمع في شخص واحد جهتا تعصيب: فإن يرث بأقواهُما، ولا یتأتی أن یرث بهما، لأن إحدى الجهتين تحجب الأخرى ولا بد.

*تمارين عملية

توفي عن (أم، وأخ شقيق، وأخ لأب).

توفي عن (زوجة، وأخ شقيق، وابن زنی).

توفي عن (زوجة، وأم، وأب، وابن، وبنت ابن).

توفي عن (أم، وأب، وأخوين شقيقين).

توفيت عن (زوج، وأب، وابن زنی).

توفي عن (بنت، وأخ لأم، وابن يهودي).

توفي عن (أم، وجدة، وجد، وشقيقة).

توفيت عن (زوج، وابن قاتل، وابن ابن رقيق).

توفي عن (ابن ابن، وأب، وعم شقيق).

توفي عن (زوجة، وأم، وأخوين لأم، وابن منفي بلعان).

101