112

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

المثال الثاني: إذا كان الورثة ذكورا وإناثا.

توفي عن ابنين وثلاث بنات.

٧

٢

ابن (٢) رأسان

٢

ابن (٢) رأسان

١

بنت (١) رأس واحد

١

بنت (١) رأس واحد

١

بنت (١) رأس واحد

* الأمر الثاني: كيفية التأصيل إذا لم يكن في المسألة إلا فرض واحد :

إذا لم يكن في المسألة إلا فرض واحد، جُعل أصل المسألة مقام ذلك الفرض-مخرج الفرض-أي العدد الذي يخرج منه ذلك الفرض صحيحًا، وهذا إنما يتأتى في غير مسائل الرد(١) كما سيأتي ذلك في موضعه-إن شاء الله تعالى -.

(١) انظر العذب الفائض-الجزء الأول ص١٦٠- ط دار الفكر، والفرائض لللاحم -ص٢١-ط كنوز إشبيلیا.

113