53

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

المطلب الثاني

الوارثات من الإناث(١)

الوارثات من الإناث إحدى عشرة على وجه التفصيل، منهن الأصول، والفروع، والحواشي القريبة٢، ولا يوجد من الحواشي البعيدة من ترث، وإليك البيان والتوضيح:

أ- الفروع:

١.البنت.

٢.بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور.

ب- الأصول:

١.الأم.

٢.أم الأم وإن علت بمحض الإناث

٣.أم الأب وإن علت بمحض الإناث.

٤.أم أبي الأب وإن علت بمحض الإناث.

(١) ضابط الوارثات من الإناث أن: (كل أنثى ليس بينها وبين الميت ذكر مسبوق بأنثى فهي وارثة). انظر تقريب الفرائض للشمسان ص٣١.

(٢) ضابط الوارثات من الحواشي أنه: (لا يرث من حواشي الإناث إلا الأخوات فقط). انظر تقريب الفرائض للشمسان ص٣١.

53