55

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

المطلب الثالث

أصناف الورثة

أصناف الورثة ثلاثة(١):

١ - وارث بالفرض: وهو الذي يرث نصيبًا مقدرًا شرعًا(٢)، كمن يرث الربع، أو النصف، أو الثمن، أو الثلث، أو الثلثين، أو السدس.

٢ - وارث بالتعصيب: وهو الذي يرث نصيبًا غير مقدر(٣)، فربما يأخذ جميع المال إن لم يكن معه صاحب الفرض، أو أقل من ذلك إن ورث معه صاحب فرض، فيقل ويكثر بحسب الباقي بعد أصحاب الفروض.

٣ - الرَّحم: وهو القريب الذي لا يرث بفرض ولا بتعصيب(٤)، كالخال ونحوه.

✺ ✺ ✺

(١) انظر الإنصاف-المجلد الثامن عشر ص١٢- ط هجر، والروض المربع ص١١١٤- ط شركة إثراء المتون، وكشاف القناع ص٣٣٦- ط وزارة العدل.

(٢) انظر كشاف القناع - ص٣٣٦- ط وزارة العدل.

(٣) المرجع السابق.

(٤) المرجع السابق.

55