59

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

المطلب الأول

أصحاب النصف

الذين يرثون النصف خمسة، وهم:

١. الزوج: يرثه بشرط واحد، وهو انعدام الفرع الوارث، وهم أولاد الميت، وأولاد بنیه وإن نزلوا.

٢. البنت: ترث النصف بشرطين:

أ- عدم المعصِّب، وهو أخوها.

ب- عدم المشاركة(١)، وهي أختها.

٣. بنت الابن: ترث النصف بثلاثة شروط:

أ- عدم المعصِّب، وهو أخوها أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة.

ب- عدم المشاركة، وهي أختها أو بنت عمها المساوية لها في الدرجة.

ج- عدم الفرع الوارث الأعلى منها، كولد الصلب ذكرًا كان أم أنثى، أو ولد ابن أعلى منها كذلك.

٤. الأخت الشقيقة: ترث النصف بأربعة شروط:

أ- عدم المعصِّب، وهو أخوها.

(١) ضابط المشاركة أن: (مشارك كل وارث ما كان من جنسه من الإناث). انظر تقريب الفرائض للشمسان ص٤٢.

59