Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي
Regions
Yemen
Your recent searches will show up here
Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
Khālid b. Sālim b. Saʿīd Bāwazīr (d. 1 / 622)القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي
الذين يرثون النصف خمسة، وهم:
١. الزوج: يرثه بشرط واحد، وهو انعدام الفرع الوارث، وهم أولاد الميت، وأولاد بنیه وإن نزلوا.
٢. البنت: ترث النصف بشرطين:
أ- عدم المعصِّب، وهو أخوها.
ب- عدم المشاركة(١)، وهي أختها.
٣. بنت الابن: ترث النصف بثلاثة شروط:
أ- عدم المعصِّب، وهو أخوها أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة.
ب- عدم المشاركة، وهي أختها أو بنت عمها المساوية لها في الدرجة.
ج- عدم الفرع الوارث الأعلى منها، كولد الصلب ذكرًا كان أم أنثى، أو ولد ابن أعلى منها كذلك.
٤. الأخت الشقيقة: ترث النصف بأربعة شروط:
أ- عدم المعصِّب، وهو أخوها.
(١) ضابط المشاركة أن: (مشارك كل وارث ما كان من جنسه من الإناث). انظر تقريب الفرائض للشمسان ص٤٢.
59