64

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

المطلب الرابع

أصحاب الثلثين

الثلثان فرض أربع من الإناث، وهن الوارثات للنصف، وهاك بيانهن مع الشروط:

١. البنات: يرثنه بشرطين:

أ- أن يكن اثنتين فأكثر.

ب- عدم المعصِّب.

٢. بنات الابن: يرثنه بثلاثة شروط:

أ- أن يكن اثنتين فأكثر.

ب- عدم المعصِّب.

ج - عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن.

٣. الأخوات الشقائق: يرثنه بأربعة شروط:

أ- أن یکن اثنتين فأكثر.

ب- عدم الفرع الوارث.

ج- عدم الأصل الوارث من الذكور.

د - عدم المعصِّب.

٤. الأخوات لأب: يرثنه بخمسة شروط:

64