66

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

المطلب الخامس

أصحاب الثلث

الثلث فرض اثنين من الورثة، هما:

١.الأم: ترثه بثلاثة شروط:

أ-عدم الفرع الوارث.

ب-عدم الجمع من الإخوة، والمقصود بالجمع هنا اثنان فأكثر، سواء كانوا ذكورا أم إناثا، وارثين أم محجوبين بشخص، وسواء كانوا أشقاء، أم لأب، أم لأم، أم مختلفين.

ج- ألَّا تكون المسألة إحدى العمريتين(١).

١.أولاد الأم: يرثونه بثلاثة شروط:

أ-أن يكونوا اثنين فصاعدا.

ب- عدم الفرع الوارث.

ج- عدم الأصل الوارث من الذكور.

ثم اعلم أن أولاد الأم يشتركون في الثلث إذا اجتمعوا بالتساوي، فلا يفضل ذكرهم على أنثاهم كما سيأتي بيانه- إن شاء الله تعالى -.

* اقسم هذه المسائل:

توفي عن (أم، وثلاثة إخوة أشقاء).

(١) تأتي مفصلة مع الشرح في مطلب العمريتين تحت فصل مسائل ذات وضع خاص.

66