Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي
Regions
Yemen
Your recent searches will show up here
Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
Khālid b. Sālim b. Saʿīd Bāwazīr (d. 1 / 622)القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي
الثلث فرض اثنين من الورثة، هما:
١.الأم: ترثه بثلاثة شروط:
أ-عدم الفرع الوارث.
ب-عدم الجمع من الإخوة، والمقصود بالجمع هنا اثنان فأكثر، سواء كانوا ذكورا أم إناثا، وارثين أم محجوبين بشخص، وسواء كانوا أشقاء، أم لأب، أم لأم، أم مختلفين.
ج- ألَّا تكون المسألة إحدى العمريتين(١).
١.أولاد الأم: يرثونه بثلاثة شروط:
أ-أن يكونوا اثنين فصاعدا.
ب- عدم الفرع الوارث.
ج- عدم الأصل الوارث من الذكور.
ثم اعلم أن أولاد الأم يشتركون في الثلث إذا اجتمعوا بالتساوي، فلا يفضل ذكرهم على أنثاهم كما سيأتي بيانه- إن شاء الله تعالى -.
* اقسم هذه المسائل:
توفي عن (أم، وثلاثة إخوة أشقاء).
(١) تأتي مفصلة مع الشرح في مطلب العمريتين تحت فصل مسائل ذات وضع خاص.
66