82

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

المطلب الثاني

العصبة بالغير

معنى العصبة بالغير: أي بواسطة الغير، وهن الأربع الوارثات للنصف، والثلثين، وذلك على النحو الآتي(١):

١.بنت الصلب واحدة فأكثر، بالابن فأكثر(٢).

٢.بنت الابن فأكثر، بابن الابن فأكثر، سواء كان أخاها أم ابن عمها المساوي لها في الدرجة، أو النازل عنها إذا احتاجت إليه، وذلك في حال أخذ بنات الصلب الثلثين، كما لو توفي عن: بنتين، وبنت ابن، وابن ابن الابن، فإن للبنتين الثلثين، وحق البنات والأخوات لا يزيد على الثلثين، فوجب أن تسقط بنت الابن، لكن لما وجد العاصب، وهو هنا ابن ابن الابن(٣)، وهو أدنى منها منزلة، لكن احتاجت إليه كي يعصبها لتحوز معه ما تبقى من الميراث، صارت معه عصبة بالغير، فما بقي فهو لابن ابن الابن مع بنت الابن، للذكر منه مثل حظ الأنثيين.

٣.الأخت الشقيقة فأكثر، بالأخ الشقيق فأكثر.

(١) انظر العذب الفائض-الجزء الأول ص٨٨- ط دار الفكر.

(٢) وضابطه أن: (معصب كل أنثى ما كان من جنسها من الذكور). انظر تقريب الفرائض للشمسان ص٤٣.

(٣) وهو القريب المبارك الذي يأتي تفصيله في مطلب القريب المبارك وغير المبارك تحت فصل مسائل ذات وضع خاص.

83