89

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

المطلب الأول

أقسام الحجب الرئيسة

الحجب: هو منع من قام به سبب الإرث بالكليّة أو من أوفر حظيه(١).

وينقسم إلى قسمین رئیسین(٢):

١.حجب بوصف.

٢.حجب بشخص.

أولا : الحجب بالوصف

الحجب بالوصف: هو أن يقوم بالشخص وصف مانع يمنعه من الإرث، کالرق، أو القتل، أو اختلاف الدين.

وهذا الحجب يتأتى دخوله على جميع الورثة، والمحجوبون بالوصف وجودهم كعدمهم(٣)، فلا يرثون، ولا هم يحجبون غيرهم(٤).

مثال: توفي عن: أب قاتل، وابن رقيق، وزوجة نصرانية، وبنت.

المال كله للبنت.

(١) انظر العذب الفائض-الجزء الأول ص ٩٣-ط دار الفكر.

(٢) المرجع السابق.

(٣) وهذا معنى الضابط أن: (المحجوب بالوصف وجوده كعدمه). انظر الضابط السادس ص١٨.

(٤) انظر العذب الفائض-الجزء الأول ص ٩٣-ط دار الفكر.

89