99

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

مثاله:

الفرض

1/4

زوج

ابنها من الزنى أو منفي بلعان

الباقي

مثال آخر:

الفرض

1/6

أم

أخ لأم

1/2

أخ لأم من الزنى أو منفي بلعان

* فائدة:

إذا اجتمع في الشخص الواحد جهتا إرث:

فإن لم تُحجب إحداهما - بحيث لو قدر اجتماع القرابتين في شخصين، لورثا معًا -: فإنه يرث بهما معًا، إعمالاً للجهتين، وإن كانت إحدى الجهتين محجوبة: فإنه لا يرث بها(١).

(١) انظر العذب الفائض - المجلد الأول ص 82 و 83 - ط دار الفكر.

99