101

Al-Riwāyatayn waʾl-wajhayn – al-masāʾil al-fiqhiyya minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Editor

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Publisher

مكتبة المعارف

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Publisher Location

الرياض

والوجه في كراهة ذلك ما روى طلق بن علي عن النبي قال: لا يكون وتران في ليلة. فلو قلنا: ينقض وتره كان فاعلًا لوترين في ليلة. ولأن التطوع بعد الوتر جائز بدليل ما روى أنس أن النبي كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس وإذا كان ذلك جائزًا فلا حاجة به إلى نقضه. وروى النجار بإسناده عن إبراهيم عن عائشة رضوان الله عليها أنها سئلت عن الذي ينقض وتره قالت: ذلك يلعب بوتره، وهذا يعارض ما روي عن غيرها من الصحابة من نقضه.
القنوت في جميع السنة:
٩٢ - مسألة: واختلفت في القنوت في جميع السنة.
فنقل أبو طالب وأبو الحارث عنه أنه قال: أذهب إلى أن أقنت في النصف الأخير من شهر رمضان لما روي أن عمر قدم أُبي بن كعب ليصلي بالناس في رمضان فلم يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان.
ونقل خطاب بن بشر عنه أنه قال: كنت أذهب إلى أن أقنت في النصف الأخير من رمضان، ثم رأيت أن لا يضيق على الناس، فقنت في السنة كلها ويرفع يديه ويقنت بعد الركوع، لأنه ذكر مسنون في هذه الصلاة، فوجب أن لا

1 / 163