104

Al-Riwāyatayn waʾl-wajhayn – al-masāʾil al-fiqhiyya minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Editor

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Publisher

مكتبة المعارف

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Publisher Location

الرياض

مسجدا، وروي أنه صلى في بيت عتبان بن مالك ليتخذه مسجدا ولأنه قد أتى بالجماعة فسقط عنه الفرض كما لو صلى الجمعة في غير مسجد الجماعة.
إعادة صلاة المغرب:
٩٤ - مسألة: إذا صلى المغرب في منزله ثم أدرك الجماعة كره له أن يدخل في صلاة الإمام فإن دخل فيها أتمها أربعا رواه أبو طالب عنه. وروى الأثرم: لا بأس أن يدخل في صلاة الإمام ويتمها أربعا. وجه الأولى أنه إذا دخل في صلاة الإمام لزمه ما أوجبته تحريمة الإمام وتحريمة الإمام أوجبت ثلاث ركعات ولا يجوز التنقل بثلاث ركعات فوجب أن يكره، ولأنه يحتاج أن يقعد في الثالثة وليس في الأصول أن يقعد المتنقل في الثالثة، ولا يجوز أن يدخل في صلاة تحتاج أن يقعد فيها في الثالثة وهي له نافلة، (ووجه الثانية أن) الإيجاب منه بموجب تحريمة الإمام وهو ثلاث ركعات ولو أوجب بالقول ثلاث ركعات لزمه بالإيجاب أربع ركعات ولم يكره الدخول فيها كذلك هذا.
الأفضل في صلاة النافلة من كثرة السجود أو طول القيام:
٩٥ - مسألة: أيما أفضل طول القيام في صلاة النافلة أم قصره مع كثرة الركوع والسجود؟
فنقل أبو طالب كلاما يدل على أن كثرة الركوع والسجود أفضل وصرح به في رواية حنبل.
ونقل المروذي: أن كليهما حسن. وروي أن رجلا سأل النبي ﷺ أن يدعو

1 / 166