مِنْ مَغِيبِ الشَّفَقِ الْأَحْمَرِ حَتَّى يَطْلُعَ أَوَّلُ الْفَجْرِ الصَّادِقِ وَوَقْتُ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ أَوَّلِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ حَتَّى يَطْلُعَ أَوَّلَ الشَّمْسِ وَلَا قَضَاءَ على الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ إِلَّا لِمُرْتَدٍّ وَلَا على الْمَجْنُونِ وَالمُغْمَى عَلَيْهِ وَالسَّكْرَانِ بَعْدَ صَحْوِهِمْ إِلَّا إِذَا تَعَدَّوْا بِذَلِكَ وَلَا على الصَّغِيرِ إِذَا بَلَغَ وَيَجِبُ على الآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ أَنْ يَأْمُرُوا أَوْلَادَهُمْ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ سَبْعِ سِنِينَ وَيَضْرِبُوهُمْ على تَرْكِهَا عِنْدَ عَشْرَةٍ وَالْأَفْضَلُ تَعْجِيلُ الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا وَيَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ وَلَوْ بِلاَ عُذْرٍ بِشَرْطِ أَنْ يَعْزِمَ على فِعْلِهَا قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ وَمِثْلُ الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ بَقِيَّةُ الْفُرُوضِ الْمُوَسَّعَةِ كَالْحَجِّ وَيَجِبُ على الشَّخْصِ عِنْدَ أَوَّلِ بُلُوغِهِ أَنْ يَعْزِمَ على فِعْلِ جَمِيعِ الْوَاجِبَاتِ وَالِامْتِنَاعِ عَنْ جَمِيعِ الْمُحَرَّمَاتِ وَمَنْ جَحَدَ وُجُوبَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ مِنَ الْمُكَلَّفِينَ فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدٌّ وَيُقْتَلُ كُفْرًا إِنْ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يُدْفَنُ في قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ لَمْ يَجْحَدْ وُجُوبَهَا وَأَخَّرَهَا عَنْ وَقْتِهَا بِلاَ عُذْرٍ فَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاسِقٌ لَكِنَّهُ يُقْتَلُ بِشُرُوطٍ مَذْكُورَةٍ في الْمُطَوَّلَاتِ وَلَا تَسْقُطُ الصَّلَاةُ عَنْ أَحَدٍ وَلَوْ