وَكَانَ السَّبْقُ فِى وَاحِدَةٍ مِنَ المَرَّاتِ الثَّلاَثِ وَلَا بِالنَّوْمِ وَإِنِ اسْتَغْرَقَ النَّهار كُلَّهُ وَلَا بِالْإِغمَاءِ إِذَا أَفَاقَ لِحْظَةً فِ النَّهَارِ بِشَرْطِ أَنْ تُوجَدَ مِنْهُ النِّيَّةُ فِى وَقْتِهَا وَلَا بِالْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ ( وَلَا يَصِحُ) صِيَامُ الْعِيدَيْنِ وَلَا يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الثَّلاَثِ مُطْلَقًا وَلَا صِيَامُ يَوْمِ الشَّكِّ وَلَا يَوْمٍ مِنَ النِّصْفِ الثَّانِى مِنْ شَعْبَانَ إِلَّا إِذَا صَامَ ذَلِكَ عَنْ فَرِيضَةٍ أَوْ وَافَقَ عَادَةً لَهُ أَوْ وَصَلَ صَوْمَهُ بِصَوْمٍ شَىْءٍ مِنْ النِّصْفِ الْأَوَّلِ وَلَوْ بِالْيَوْمِ الْخَامِسَ عَشَرَ (وَيَحْرُمُ) على الصَّائِمِ الْقُبْلَةُ وَالمُعَانَقَةُ وَنَحْوَهُما إِنْ تَحَرَّكَتْ بِذَلِكَ شَهْوَتهُ (وَيُسَنُّ) لَهُ تَعْجِيلُ الْفِطْرِ وَ تَأْخِيرُ السَّحُورِ وَالِاغْتِسَالُ مِنَ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَالْإِفْطَارُ على التَّمْرِ إِنْ تَيَسَّرَ وَإِلَّا فَعَلَى شَىْءٍ حُلْوٍ كَذَلِكَ وَإِكْثَارُ الدُّعَاءِ خُصُوصًا عِنْدَ الْإِفْطَارِ وَإِكْثارُ الْقُرْآنِ وَالصَّدَقَةِ فِى رَمَضَانَ (وَيُسكْرَهُ لَهُ) الْفَصْدُ وَالْحِجَامَةُ وَمَضْغُ الْعِلْكِ وَذَوْقُ الطَّعَامِ وَالْمُبَالَغَةُ فِى الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ وَالْقُبْلَةُ وَنَحْوُها إِذَا لمْ تَتَحَرَّكْ بِهِمَا شَهْوَتُهُ ( وَلْيَصُنْ) نَفْسَهُ عَنِ الشَّهَوَاتِ وَالْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَكُلُّ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ قَبِيحٍ .