حَيَاتِهِ فإِنْ ماتَ بَعْدَ حَجَّةِ الْإِسْلاَمِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ فَرْضٌ تَوَقَّفَ الحَجُّ عَنْهُ على إِذْنِهِ فِيهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَلَا يَصِحُ الحَجُّ عَنِ الحَيِّ إِلَّا إِذَا كَانَ مَعْضُوبًا وَأَذِنَ فِيهِ لِمَنْ يَفْعَلُهُ عَنْهُ وَلَا يَصِحَ إِحْرَامُ الصَّغِيرِ الْمُمَيِّزِ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهِ وَغَيْرُ الْمُمَيِّزِ يُحْرِمُ عَنْهُ وَلِيُّهُ وَيُحْضِرُهُ مَوَاضِعَ النَّسَكِ كُلَّهَا حَتَّى عِنْدَ رَمْيِ الجِمَارِ وَيُطَهِّرُهُ وَيَغْتَسِلُ مَعَه لِلطَّوَافِ وَيَطُوفُ وَيَسْعَى بِهِ بَعْدَ أَنْ يَطُوفَ وَيَسْعَى عَنْ نَفْسِهِ أَوْ يَأْذَنَ لِمَنْ يَفْعَلُ بِهِ جَمِيعَ ذَلِكَ وَيَصِحُّ إِحْرَامُ الرَّقِيقِ الْبَالِغِ وَلَوْ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ لَكِنْ لَهُ أَنْ يُحِلَّهُ مِنْهُ إِذَا أَحْرَمَ بِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَالأَوْلَى أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فِي إِتْمَامِ نُسُكِهِ وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ الزَّوْجَةُ وَلَوْ كَانَ نُسُكُهَا فَرْضًا إِلَّا إِذَا تَضَيَّقَ عَلَيْهَا وَيَسْقُطُ فَرْضُ الْإِسْلَامِ عَنِ الْحُرِّ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ غَيْرِ الْمُسْتَطِيعِ .
(بابٌ)
إِركَانَ الحَجُّ سُتةً: نِيَّةُ الْإِحْرَامِ بِهِ وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَطَوَافُ الْإِفَاضَةِ وَالسَّعْيُ وَالْحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ وَتَرْتِيبُ مَعْظَمِ الأَرْكَانِ وَهَذِهِ الأَرْكَانُ السُّنَّةُ إِذ كَانَ لِلْعُمْرَةِ إِلَّا الوُقُوفَ