71

Al-Tahdhīb fī ʿilm al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Abī ʿAbd Allāh Muḥammad b. Idrīs al-Shāfiʿī

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

Publisher

العاصمية

Edition

الأولى

Publication Year

1356 AH

Publisher Location

مصر

زكاتها. والإنفاق عليهم منها بالمعروف. ويشترط فيهم العدالة، وتكفي الظاهرة في الأب والجد لشفقتها به

كتاب الصلح

الصلح لغة قطع النزاع. وشرعاً عقد محصل به ذلك. والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى (والصلح خير) وقوله ﷺ (الصلح جائز بين المسلمين(١) إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً - ن) ص- وإنما شرع لإيجاد التفاهم والوفاق محل التشاحن والخصام. ولإقرار الحقوق. وإبراء الذمم

الباب الأول في أركان الصلح وأنواعه

أركان الصلح خمسة: (١) مدع (٢) ومدعى عليه (٣) ومدعى به وهو المتنازع عليه (٤) ومقابل (٥) وصيغة(٢)

والصلح يكون في أمور كثيرة ولكن المراد هنا الصلح المتعلق بالمعاملات والديون. وهو نوعان (١) حطيطة (٢) ومعاوضة. فصلح الحطيطة ويسمى إبراء هو الصلح عن المدعى به عيناً أو ديناً على بعضه. والمعاوضة هو الصلح عنه على غيره.

والصلح يجري في سائر الأبواب. فيكون بيعاً كأن صالحه من الدار على أرض أو على ألف أو بالعكس. ويكون هبة كأن صالحه عن الدار على نصفها. أو من الألف على خمسمائة. ويكون إجارة. كان صالحه عن الألف على سكنى داره سنة. ويجري في كل صورة أحكام بابها.

(١) الصلح كما يكون بين المسلمين يكون بين غيرهم. وإنما خصهم بالذكر لاقتيادهم إلى الأحكام غالباً اهـ
(٢) لفظ الصلح يتعدى للمتروك بمن أو عن. وللمأخوذ بالباء أو على غالباً اهـ

38