فى الطريق النافذ ولو ضيقا وإن لم يأذن الإمام بشرط (١) أن يكونا عاليين لا يتضرر المار بهما (٢) وألاًّ يظلما الطريق إظلاما لا يحتمل عادة (٣) وألا يكونا فى هواء مسجد ونحوه كمدرسة، فإن تضرر المارّون لم يجز حتى لو كان الطريق واسعا وأذن الإمام. كما لا يجوز إقامة دكَّة ونحوها أمام داره. وأما الطريق المسدود ويسمى الدرب المشترك. فلا يجوز فيه إلا بأذن الشركاء. وهم كل من له باب فيه. ولا يجوز أخذهم ما لا على رضاه لأن الهواء لا أجرة له (الرابعة) يجوز شغل بعض الطريق بأحجار ومؤن عمارة إن كان الباقى كافيا للمرور (الخامسة) يجوز لمن له باب فى درب مشترك أن يفتح بابا آخر أقرب منه إلى رأس الدرب من غير إذن الشركاء بشرط سد الأول. فإن كان أبعد اشترط مع السد إذن كل شريك يمر فى طريقه دون الباقين.
كتاب الحوالة (١)
الحوالة لغة. التحول والانتقال. وشرعا نقل دين المحتال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعَ اله (مطل الغنى ظلم. وإذا أُتبع أحدكم على ملىء فليتبع - ق) (٢) وإنما شرعت مع أنها من باب بيع الدين بالدين وهو غير جائز للحاجة. ورغبة فى سهولة استيفاء الديون. وإبراء الذمم من الحقوق. ويسن للمحتال قبولها إن كان المحال عليه وفياً. ولا شبهة فى ماله
عبارة عما يسمى الآن (بالمحرجة أو البلكون) والسقيفة عبارة عما يسمى الآن (التندة) ومثلها الساباط وهو ما يتخذ بين دارين متحاذيين على أخشاب ونحوها اهـ (١) بفتح الحاء أشهر من كسرها اهـ. (٢) ليس الأمر للوجوب قياسا على سائر