75

Al-Tahdhīb fī ʿilm al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Abī ʿAbd Allāh Muḥammad b. Idrīs al-Shāfiʿī

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

Publisher

العاصمية

Edition

الأولى

Publication Year

1356 AH

Publisher Location

مصر

(مسائل)

(الأولى) لا يشترط رضا المحال عليه فى الأصح. وقيل يشترط. وهو مذهب أبى حنيفة رضى الله عنه.(الثانية) تصح الحوالة على الميت لأن ذمته معتبرة فيما مضى. وقولهم لاذمة للميت أى بالنسبة للمستقبل. وتتعلق بالتركه. ولكن لا تصح الحوالة على التركة نفسها لأنها عين. وهى لا تصح إلا على دين. (الثالثة) لا تصح الحوالة على من لا دين له عليه. وإن رضى المحال عليه. فلو تطوع بدفع دينه كان من باب قضاء الدين عن الغير وهو جائز. (الرابعة) يترتب على الحوالة براءة ذمة المحيل من دين المحتال. وبراءة ذمة المحال عليه من دين المحيل. وثبوت نظير دين المحتال فى ذمة المحال عليه. فلو تعذر الاستيفاء الفلس المحال عليه أو جحوده الدين فلا رجوع للمحتال على المحيل

كتاب الضمان

الضمان لغة الالتزام. وشرعاً التزام حق ثابت فى ذمة الغير. أو إحضار عين مضمونة. أو بدن مستحق حضوره(١) والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى ((وإن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم))(٢) وقوله ﷺ (الزعيم غارم - ت) س، وما ثبت من أنه ﷺ (تحمل عن رجل عشرة دنانير - ح) ص

(١) ويطلق على نفس العقد الذى يحصل به ذلك. ويسمى الضامن ضمينا. وزعيما وحميلا. وكافلا وكفيلا. وصبيرا إلا أنه اشتهر الأولان في المال والزعيم فى المال العظيم والحميل فى الدية والكافل والكفيل فى البدن والصبير فى الكل اهـ

(٢) أى وشرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد في شرعنا ما يقرره اهـ

42