77

Al-Tahdhīb fī ʿilm al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Abī ʿAbd Allāh Muḥammad b. Idrīs al-Shāfiʿī

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

Publisher

العاصمية

Edition

الأولى

Publication Year

1356 AH

Publisher Location

مصر

سيقترضه (٣) وكونه معلوما للضامن جنسا وقدراً وصفة، إلا في إبل الدية، فيصح ضمامها مع الجهل بصفتها، لأنها معلومة السن والعدد (٤) وكونه قابلا للتبرع به، فخرج حد القذف والقصاص والشفعة

وشروط الصيغة أربعة: (١) إشعار لفظها بالالتزام (٢) عدم التعليق (٣) عدم التأقيت (٤) عدم اشتراط براءة الأصيل

(مسائل) لا يشترط رضا المضمون له. ولا رضا المضمون عنه يصح الضمان عن الميت. لأنه قد ثبت (أتى بجنازة فقال هل ترك شيئا. قالوا لا: قال هل عليه دين قالوا ثلاثة دنانير. قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه. صل عليه يا رسول الله وعليه دينه، فصلى عليه - ق) لو قال ضمنت ممالك من درهم إلى عشرة صح لنفي الغرر بذكر الغاية. ويلزم بتسعة. وقيل بعشرة لصاحب الحق ولو إرثا مطالبة من شاء من المضمون عنه. والضامن .. ومن بعده من الملتزمين بجميع الدين أو بعضه إذا برئ أحدهما بالأداء (١) أو برئ المضمون عنه بالإبراء برئ الآخر. أما إبراء الضامن فلا يبرأ به المضمون عنه، ويبرأ به من بعده من الضامنين إذا غرم الضامن من ماله ورجع على المضمون عنه بما غرم إن كان ما دفعه عين الدين. فإن كان غيره رجع بالأقل من الدين والذي دفعه. وذلك إذا كان الضمان بإذنه. سواء أكان الأداء بالإذن أم لا. فإن كان الضمان والأداء بلا إذن لم يرجع، وإن كان الضمان بلا إذن. والأداء بإذن فقيل يرجع. والمعتمد أنه لا يرجع إلا إذا اشترط الرجوع (٢) فإن أدى من سهم الغارمين لم يرجع مطلقا. وكذا لا يرجع إن

(١) من الأداء إحالة الضامن المضمون له على غيره أو العكس اهـ (٢) كما لو أدى

44