78

Al-Tahdhīb fī ʿilm al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Abī ʿAbd Allāh Muḥammad b. Idrīs al-Shāfiʿī

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

Publisher

العاصمية

Edition

الأولى

Publication Year

1356 AH

Publisher Location

مصر

أنكر المضمون له الأداء ولم يُشهد. وكان في غيبة الأصيل. حتى ولو صدقه. أما إن اعترف المضمون له. أو كان الأداء بحضور الأصيل. أو في غيبته لكن أشهد. رجع (١) ((السابعة)) لو ادعى مدع على أحمد وغائب. ألفا. وأنَّ كلا منهما ضمن ما على الآخر فأنكر أحمد ذلك. فأقام المدعي بينة وغرمه لم يرجع أحمد على الغائب بالنصف لكونه مكذبا للبينة. فهو مظلوم بزعمه. فإن لم يذكر الغائب رجع عليه بالنصف ((الثامنة)) يصح ضمان الدرك وهو أن يضمن البائع مبيعه بعد تسليمه إن خرج الثمن مستحقا. وللمشتري ثمنه بعد قبضه إن خرج المبيع مستحقا أو معيبا أو ناقصا. والمضمون هو عين المبيع أو الثمن إن بقي. وبدله من مثل أو قيمة إن تلف. ومثل ضمان الكل ضمان البعض.

الباب الثاني في ضمان العين

وهو إنما يصح إن كانت العين مضمونة كالمغصوبة والعارية والمبيع قبل قبضه. فيلتزم الضامن ردَّها لصاحبها. فإن تلفت وجب ضمانها. وقيل لا يجب. أما غير المضمونة كالوديعة. فلا يصح ضمانها لأنها أمانة تحت يد الوديع.

الباب الثالث في ضمان البدن

ويسمى كفالة. وأركانه خمسة (١) كفيل (٢) ومكفول (٣) ومكفول له (٤) وحق على المكفول المكفول له (٥) وصيغة إيجاب فقط مثل تكفلت. لك بيد فلان.

غير ضامن دينا عن مدين بشرط رجوعه عليه. فله ذلك اهـ (١) للولي الرجوع على محجوره إن ضمنه أو أدى عنه دينه بنية الرجوع اهـ

45