64

Al-Taḥqīq waʾl-Īyḍāḥ likathīr min masāʾil al-ḥajj waʾl-ʿumra waʾl-ziyāra ʿalā ḍawʾ al-kitāb

التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب

Publisher

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Edition

الثانية والعشرون

Publication Year

١٤٢٥هـ

Publisher Location

وكالة المطبوعات والبحث العلمي

يقصره، والحلق أفضل لأن النبي ﷺ دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين واحدة ولا يكفي تقصير بعض الرأس بل لا بد من تقصيره كله كالحلق، والمرأة تقصر من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل.
وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء ويسمى هذا التحلل: التحلل الأول، ويسن له بعد هذا التحلل التطيب والتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: «كنت أطيب رسول الله ﷺ لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت» أخرجه البخاري ومسلم. ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة وطواف الزيارة وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وهو المراد في قوله ﷿ ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩]

1 / 65