69

Al-Taḥqīq waʾl-Īyḍāḥ likathīr min masāʾil al-ḥajj waʾl-ʿumra waʾl-ziyāra ʿalā ḍawʾ al-kitāb

التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب

Publisher

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Edition

الثانية والعشرون

Publication Year

١٤٢٥هـ

Publisher Location

وكالة المطبوعات والبحث العلمي

الأمور على بعض أجزأه ذلك؛ لثبوت الرخصة عن النبي ﷺ في ذلك، ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف لأنه من الأمور التي تفعل يوم النحر فدخل في قول الصحابي. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال " افعل ولا حرج " ولأن ذلك مما يقع في النسيان والجهل فوجب دخوله في هذا العموم لما في ذلك من التيسير والتسهيل. وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه «سئل عمن سعى قبل أن يطوف فقال لا حرج» أخرجه أبو داود من حديث أسامة بن شريك بإسناد صحيح. فاتضح بذلك دخوله في العموم من غير شك، والله الموفق.
والأمور التي يحصل للحاج بها التحلل التام ثلاثة وهي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة مع السعي بعده لما ذكر آنفا، فإذا فعل هذه الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب وغير ذلك، ومن

1 / 70