71

Al-Taʿlīqa al-kabīra min al-iʿtikāf lil-buyūʿ

التعليقة الكبيرة من الاعتكاف للبيوع

Editor

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ م - ٢٠١٠ هـ

المرض لم يجزئه، وليس كذلك هاهنا، لأنه أحج عن نفسه في حالةٍ جاز له أن يحج، فأجزئه، كما لو اتصل به الموت.
٢٠ - مسألة
من كان البحر بينه وبين طريق مكة، والغالب منه السلامة، فعليه الحج:
ذكره أبو بكر في كتاب "الخلاف"، وهو قول أبي حنيفة ومالك.
قال أصحاب الشافعي: فيها قولان.
دليلنا: قول النبي ﷺ: "لا يركب البحر إلا حاج، أو معتمر، [أو غاز في سبيل الله] "
[ولأن] الغالب منه السلامة، فهو كالبر.
ولأنه طريق جاز سلوكه للتجارة، فجاز سلوكه للحج والعمرة.
ولأنه أحد المركبين، فجاز وجوب الحج بالقدرة عليه، كالبر.
واحتج المخالف بأن الغالب على البحر الخطر؛ لأنه لا يخلو من

1 / 75