68

Al-Tawassuṭ bayna Mālik wa-b. al-Qāsim fīʾl-masāʾil allatī ikhtalafā fīhā min masāʾil al-Mudawwana

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة

Editor

باحو مصطفى

Publisher

دار الضياء

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

مصر

ومعلوم أن المولى في عقد النكاح يحل محل الولي المناسب، فكان ما جاز للولي فعله في ذلك، فولي النسب مشارك له فيه.
ولا يجوز أن يقال: إن ذلك خاص للنبي ﷺ لأن ما خص به ﵇ قد قام دليله، وهذا ما لا دليل عليه فينقاد له.
ولا يجوز أيضا أن يقال: إن النبي ﵇ ولى أمر صفية رجلا فزوجها منه، لأن ذلك لو كان لحكي كما حكي عتقه إياها، وجعل ذلك صداقا لها، فلما لم ينقل ذلك دل الظاهر على (أنـ) ـه (١) هو الذي باشر العقد لنفسه دون غيره، والله الموفق للصواب.
١٩ - مسألة: (الأمة التي غرت من نفسها فتزوجت ثم استحقها سيدها) (٢).
" قال ابن القاسم: بلغني عن مالك أنه قال في الأمة إذا غرت من نفسها فتزو (جـ) ـها (٣) ر (جل) (٤) فولدت له أولادا ثم استحقها سيدها ووُلدها أحياء، والوالد عديم، أنه إن كان الوُلد أغنياء فله أن يتبعهم بقيمتهم.
قال ابن القاسم: و(سئل مالك) (٥): لو مات الأب ولم يدع مالا والوُلد أغنياء فله أن يتبعهم". (٦)
قال أبو عبيد: أما إيجا (ب مالك) (٧) على الولد قيمتهم إذا كانوا أغنياء، وكان الولد حيا عديما، فلأن قيمة (الـ) ـولد (٨) في الأصل، إنما هي على الأب.

(١) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٢) هذا العنوان مني، وليس من المؤلف.
(٣) ما بين القوسين به بتر، وأتممته اعتمادا على المدونة والسياق.
(٤) ما بين القوسين به بتر، وأتممته اعتمادا على المدونة والسياق.
(٥) ما بين القوسين به بتر، وأتممته اعتمادا على المدونة والسياق.
(٦) المدونة (٤/ ٢٠٧).
(٧) بتر في الأصل، وأتممته اعتمادا على السياق.
(٨) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.

1 / 72