78

Al-Tawassuṭ bayna Mālik wa-b. al-Qāsim fīʾl-masāʾil allatī ikhtalafā fīhā min masāʾil al-Mudawwana

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة

Editor

باحو مصطفى

Publisher

دار الضياء

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

مصر

ذكر خلافه له في كتاب الإيلاء
٢٣ - من قال لامرأته كل مملوك اشتريته من الفسطاط فهو حر إن وطئتك (١) (٢)
" قال ابن القاسم: قال مالك فيمن قال لامرأته كل مملوك أشتريه من الفسطاط (٣) (فهـ) ـو (٤) حر إن وطئتك، أنه لا يكون موليا (٥) إلا أن يشتري عبدا بالفسطاط (فـ) ـيقع (٦) عليه الإيلاء من يوم يشتريه وطئ قبل ذلك أو لم يطأ، وكل يمين حلف بها صاحبها على ترك وطء امرأته كان لو وطئ لم يكـ (ـن) (٧) بذلك حانثا في شيء يقع عليه حنث فليس بمولي حتى يفعل ذلك الشـ (ـيء) (٨) فيكون موليا.
وقال ابن القاسم (٩): يكون موليا، لأن كل من يقع عليه الحنث بالفيء حتى يلزمه ذلك إذا صار إليه فهو مول، ألا تر (ى أنه لو) (١٠) وطء امرأته قبل أن يشتريه

(١) قال الدسوقي في حاشيته (٢/ ٤٣٤): وحاصل ما ذكره أنه إذا قال لزوجته (إن وطئتك فعبدي فلان حر) فإنه يدخل عليه الإيلاء من يوم اليمين.
وعد الدردير في الشرح الكبير (٢/ ٤٣١) أن من قال لامرأته (كل مملوك أملكه حر إن وطئتك) لايعد موليا.
(٢) هذا العنوان مني، وليس من المؤلف.
(٣) الفسطاط، مدينة مصر، ويطلق كذلك على نوع من أبنية، كما في لسان العرب (٧/ ٣٧١)، والظاهر أن المعنى الأول هو المقصود.
(٤) ما بين القوسين به بتر، وأتممته من المدونة.
(٥) أي صاحب إيلاء، وهو أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته إما مدة هي أكثر من أربعة أشهر، أو أربعة أشهر، أو بإطلاق على الاختلاف المذكور في ذلك. بداية المجتهد (٢/ ٧٤).
(٦) ما بين القوسين به بتر، وأتممته من المدونة.
(٧) ما بين القوسين به بتر، وأتممته من المدونة.
(٨) ما بين القوسين به بتر، وأتممته من المدونة.
(٩) في المدونة هذا القول منسوب لغير مالك.
(١٠) ما بين القوسين به بتر، وأتممته من المدونة.

1 / 82