81

Al-Tawassuṭ bayna Mālik wa-b. al-Qāsim fīʾl-masāʾil allatī ikhtalafā fīhā min masāʾil al-Mudawwana

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة

Editor

باحو مصطفى

Publisher

دار الضياء

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

مصر

واجبا عليه، استحال أن يصح (...) يله (١) على القبض من نفسه لغيره، لما جبلت عليه الطباع من اجتلاب (النفـ) ع (٢) إليها والاستئثار به على غيرها.
وإذا كانت الطباع تقتضي (...) (٣) تعاقداه وتشهد بصحة ذلك، بطل حكم الوكالة فيه، لأن قبضه [ص٣٤] لغيره عن (٤) (...) سه (٥) لا قبض.
وإذا لم يصح أن يكون قابضا من نفسه لغيره (...) (٦) ذلك من إبراء ذمته وتصديقه على غيره، فضمان ما تعلق بذمته واجب عليه، ولا يزيل ذلك عنه شهادة الشهود له على كيله، إذ قد يجوز أن يكون المكيل الذي ادعى (...) (٧) وحضر الشهود كيله غير الذي وجب عليه، لأن الشهود إنما يشهدون على ظاهر الأمر دون باطنه.
والدليل على أنه لا يصح توكيله على إبراء نفسه، أن الإمام الذي هو نائب عن المسلمين في مصالحهم وما يعروهم من حوادث الأحكام بينهم، لا يجوز له أن يلي الحكم لنفسه على من قد رضي بتقديمه على النظر له وعليه وإن ثبت له ما يوجب (...) (٨).
ألا (...) (٩) أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ قد حاكم خصما له إلى أبي بن كعب ﵁، وهو يومئذ أمير المؤمنين، فلو جاز له أن يباشر حكم نفسه لما

(١) ما بين القوسين به بتر.
(٢) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٣) بتر في الأصل بمقدار كلمة.
(٤) أو: من.
(٥) ما بين القوسين به بتر.
(٦) بتر في الأصل بمقدار كلمة.
(٧) بتر في الأصل بمقدار كلمة.
(٨) بتر في الأصل بمقدار كلمة.
(٩) بتر في الأصل بمقدار كلمة، وربما يكون الساقط: ألا ترى، أو ألا تعلم.

1 / 85