73

Al-Waqf al-Qurʾānī wa-atharuhu fī al-tarjīḥ ʿinda al-Ḥanafiyya

الوقف القرآني وأثره في الترجيح عند الحنفية

Publisher

موسسة المختار

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

القاهرة

Regions
Egypt
المحدود فى القذف بعد التوبة قد يؤدى إلى مساعدة الشيطان على أخينا مما يلحقه هذا الأمر- رد شهادته- إلى أثر معنوى فى فقد عنصر الإرادة والعودة مرة أخرى إلى المجتمع الإسلامى.
وفى الختام بقى أن أشير إلى شيئين:
أولهما: أن الأوزاعى ذهب إلى أنه لا تقبل شهادة محدود فى الإسلام «١».
ثانيهما: أن ابن عباس روى عنه عند تفسيره لهذه الآية رأيان يخالف بعضهما بعضا:
أولهما: إِلَّا الَّذِينَ تابُوا فتاب عليهم من الفسق وأما الشهادة فلا تجوز.
ثانيهما: فمن تاب وأصلح فشهادته فى كتاب الله مقبولة.
وقد وفق الجصاص بين الروايتين بقوله: ويحتمل أن لا يكون ذلك مخالفا لما روى عنه فى الحديث الأول بأن يكون أراد به شهادته مقبولة إذا لم يجلد وتاب والأول على أنه جلد فلا تقبل شهادته وإن تاب «٢».

(١) أحكام الجصاص ٣/ ٤٠٢.
(٢) المرجع السابق.

1 / 80