55

Al-Waraqāt fīmā yakhtalifu fīhi al-rijāl waʾl-nisāʾ

الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

Publisher

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

السنة الخامسة والثلاثون. العدد ١٢١. (١٤٢٤هـ) /٢٠٠٤م

الأُنثى فيجب التعليل بما علل به لا بما يلزم الذكر من المهر والنفقة، ثم لقائل أن يقول الأُنثى أضعف جسدًا وأقل قدرة على جلب المال فتكون أولى بالتفضيل.
الترجيح:
مما تقدم يظهر أن قول الجمهور أقوى فتكون التسوية بين الأولاد ذكورًا وإناثًا متعينة بأن لا يُفضّل أحدٌ على أحد لما يلي:
١- لقوة ما استدلوا به.
٢- أنه ليس مع المخالفين إلا القياس على الإرث وهو قياس بعيد في مقابل النص، والله أعلم.

1 / 218