فقال: «وحكى آخرون الإجماع على جواز صلاة الجنازة في الأوقات المكروهة وهو متعقَّب» (^١).
وفي مرقاة المفاتيح: «المذهب عندنا - الحنفية - أن هذه الأوقات الثلاثة يحرُم فيها الفرائض والنوافل، وصلاة الجنازة …» (^٢).
فكل هذه النقول الموثقة تنقض ما ذكره النووي ﵀ من الإجماع على عدم كراهة صلاة الجنازة في أوقات النهي المذكورة، والعلم عند الله تعالى.
(^١) «فتح الباري» (٢/ ٥٩).
(^٢) «مرقاة المفاتيح» (٢/ ٨٢١).