إِن مَسْأَلَة الْقِرَاءَة على الْقَبْر ذَات خلاف قَالَ الإِمَام تكره لِأَن أَهلهَا جيفة وَلم يَصح فِيهَا شَيْء عِنْده عَنهُ ﷺ وَقَالَ مُحَمَّد تسْتَحب انْتهى الْمَقْصُود مِنْهُ بِلَفْظِهِ
قلت وتعبير الإِمَام عَن الْمَيِّت ب الجيفة مَأْخُوذ مِمَّا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مَرْفُوعا عَنهُ ﷺ لَا يَنْبَغِي لجيفة مُسلم أَن تبقى بَين ظهراني أَهله فَافْهَم وَقَالَ أَيْضا
فللإنسان أَن يَجْعَل ثَوَاب عمله لغيره عِنْد أهل السّنة وَالْجَمَاعَة صَلَاة كَانَ أَو صوما أَو حجا أَو صَدَقَة أَو