وَرَأَيْت أَيْضا فِي حَاشِيَة الطَّحْطَاوِيّ على مراقي الْفَلاح فِي بَاب الصَّلَاة على الْجَنَائِز مَا عِبَارَته
قَوْله وَيَنْوِي بالتسليمتين الْمَيِّت مَعَ الْقَوْم وَجزم فِي الظَّهِيرِيَّة بِأَنَّهُ لَا يَنْوِي الْمَيِّت وَمثله لقَاضِي خَان وَفِي الْجَوْهَرَة قَالَ فِي الْبَحْر وَهُوَ الظَّاهِر لِأَن الْمَيِّت لَا يُخَاطب بِالسَّلَامِ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهلا للخطاب قَالَ بعض الْفُضَلَاء وَفِيه نظر لِأَنَّهُ ورد أَنه ﷺ كَانَ يسلم على أهل الْقُبُور انْتهى على أَن الْمَقْصُود مِنْهُ الدُّعَاء