Badhl al-marām fī faḍl al-jamāʿa wa-aḥkām al-maʾmūm waʾl-imām
بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام
Editor
عبد الرؤوف بن محمد الكمالي
Publisher
دار النشر الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
بيروت
Your recent searches will show up here
Badhl al-marām fī faḍl al-jamāʿa wa-aḥkām al-maʾmūm waʾl-imām
Ḥasan al-Biṭār (d. 1272 / 1855)بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام
Editor
عبد الرؤوف بن محمد الكمالي
Publisher
دار النشر الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
بيروت
في جلوس لا يعقبه حركة، وإلاَّ افترش، وأن يضع في التشهد يديه على فخذيه، وأن يقبض أصابع يده اليمنى إلَّا المسبِّحة، وأكمل التشهد مع التعوذ من عذاب القبر ونحوه بعد التشهد الأخير، ويكون ما يأتي به بعدُ أنقصَ مما أتى به من التشهد، والتسليمة الثانية، والالتفات يمينًا وشمالاً في التسليمتين)) انتهى.
وهذه السنن يشترك فيها الإِمام وغيره، لكن يتأكد على الإِمام فعلُها ليُقتدى به، فربما يكون سببًا لإِحياء السُّنَّة، ولا ينبغي له تركها، والله أعلم.
= فهذه الأحاديث تدل بظاهرها على عدم التحريك؛ إذ لو كان لنقلوه، وليس من لازم الإِشارةِ التحريكُ حتى يقال - مثلاً - : إنما تركوا ذكره للعلم به . وعلى هذا، فالأفضل للمصلي أن يكون أكثر أحيانه يرفع السبابة دون تحريكها، وأن يحركها أحيانًا؛ جمعًا بين الأحاديث الواردة في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.
50