Badhl al-marām fī faḍl al-jamāʿa wa-aḥkām al-maʾmūm waʾl-imām
بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام
Editor
عبد الرؤوف بن محمد الكمالي
Publisher
دار النشر الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
بيروت
Your recent searches will show up here
Badhl al-marām fī faḍl al-jamāʿa wa-aḥkām al-maʾmūm waʾl-imām
Ḥasan al-Biṭār (d. 1272 / 1855)بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام
Editor
عبد الرؤوف بن محمد الكمالي
Publisher
دار النشر الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
بيروت
وهي سبعة:
أحدها:
أن لا يتقدم المأموم على الإِمام في الموقف: فإن تقدم عليه في غير صلاةٍ شدَّة الخوف بطلت(١)؛ لأن هذا أفحشُ من المخالفة في الأفعال المبطلة، أما لو شكّ في التقدم عليه فلا تبطل وإن جاء من أمامه؛ لأن الأصل عدم المبطل، فقُدِّم على أصل بقاء التقدم.
ولا تضرّ مساواته للإِمام لعدم المخالفة، لكنها مكروهة مفوِّتة لفضيلة الجماعة(٢).
ويندب تخلفه عنه قليلاً(٣) بأن تتأخر أصابعُه عن عَقِبٍ إمامه.
(١) هذا قول الشافعي في الجديد، وقول أبي حنيفة وأحمد. وقال الشافعي في القديم ومالك: تصح صلاته. انظر: ((الإفصاح)) لابن هبيرة (١/ ١٦٢).
(٢) القول بتفويت فضيلة الجماعة في هذه الحال محلُّ نظرٍ، والله أعلم.
(٣) هذا قول الشافعية رحمهم الله، وعلَّله في ((تحفة المحتاج)) (٣٠١/٢) بأنه الأدب. لكن ذهب العلماء إلى أنه يقف بجانبه سواء، كما هو قول عطاء الذي أخرجه =
51