52

Badhl al-marām fī faḍl al-jamāʿa wa-aḥkām al-maʾmūm waʾl-imām

بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام

Editor

عبد الرؤوف بن محمد الكمالي

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

بيروت

والاعتبار في التقدم والتأخر والمساواة في حال القيام بالعقب، وفي حال القعود بالألية، وفي الاضطجاع بالجنب، وفي الاستلقاء بالعقب إن اعتمد عليه، وإلاَّ فآخر ما اعتمد عليه فيما يظهر. انتهى. (تحفة)(١) ملخصًا فراجعه فإنه لا يخلو هذا المحل عن فوائد.

وهذا في غير المسجد الحرام، فإن صَلَّوْا فيه فالمستحب أن يقف الإِمام خلف المقام، ويستدير المأمومون حول الكعبة. ولا يضر كونُه(٢) أقربَ إلى الكعبة في غير جهة الإِمام في الأصح.

قال ابن حجر(٣): ((إذ لا يظهر بذلك مخالفة فاحشة، بخلافه في جهته، ويؤخذ من هذا الخلافِ القويِّ أن هذه الأَقْرَبِيَّةَ مكروهةٌ مفوِّتةٌ لفضيلة الجماعة، وهو محتمل، بل متجه، كالانفراد عن الصف، بل أولى؛ لأن الخلاف المذهبي أحق بالمراعاة من غيره، ولو توجه أحدهما للرکن فکل من جانبیه جهته)). اهـ.

= عبد الرزاق في مصنفه (٣٨٧٠). وبوّب الإِمام البخاري رحمه الله (١٩٠/٢): (باب يقوم عن يمين الإِمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين)). قال الحافظ: ((وقوله: (سواء): أي لا يتقدم ولا يتأخر)). اهـ.

ويدل عليه ظواهر الأحاديث، ومنها حديث ابن عباس المتفق عليه - ((صحيح البخاري)) (٢٨٧/٢)، و((صحيح مسلم)) (٥٢٧/١) - في قصة مبيته عند خالته ميمونة واقتدائه بالنبي وَلقر، وفيه: ((فقمت إلى جنبه))، قال الحافظ: ((وظاهره المساواة)). اهـ. ((فتح الباري)) (١٩٠/٢).

(١) ((تحفة المحتاج)) (٣٠٢/٢).

(٢) أي المأموم.

(٣) أي الهيتمي في ((تحفة المحتاج)) (٣٠٣/٢، ٣٠٤).

52