Badhl al-marām fī faḍl al-jamāʿa wa-aḥkām al-maʾmūm waʾl-imām
بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام
Editor
عبد الرؤوف بن محمد الكمالي
Publisher
دار النشر الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
بيروت
Your recent searches will show up here
Badhl al-marām fī faḍl al-jamāʿa wa-aḥkām al-maʾmūm waʾl-imām
Ḥasan al-Biṭār (d. 1272 / 1855)بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام
Editor
عبد الرؤوف بن محمد الكمالي
Publisher
دار النشر الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
بيروت
شرقيةٍ أو غربية لمدرسة إذا كان الواقف فيها لا يرى الإِمام ولا من خلفه؛ إذ الحيلولة بذلك تمنع الاجتماع، بخلاف حيلولة النهر - وإن أحوج إلى سباحة ــ وشارع.
وكذا إن كان أحدهما خارج المسجد والآخر داخله(١) وبينهما منفذ اشترط مع ما مر - لصحة اقتداء من ليس في بناء الإِمام ولم يشاهده ولا من يصلي معه في بنائه - أن يقف واحد من المأمومين مقابل المنفذ يشاهد الإِمام أو من معه في بنائه. فتصح صلاة من في المكان الآخر تبعًا له، ولا يضر الحائل بينهم وبين الإِمام، ويصير المشاهد في حقهم كالإِمام، فلا يُخْرِمون قبله، لكن لو فارقهم أو زال عن موقفه لم يضر، إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. اهـ. ((شرح الزُّبَد))(٢) للشمس الرملي.
والحال الثالث: أن يكون أحدهما في المسجد والآخر خارجه: بأن وقف الإِمام في مسجدٍ [والمأموم](٣) خارجه، فإن لم يكن بينهما حائل جاز إذا لم تزد المسافة على ثلاثمائة ذراع كالفضاء، وتعتبر من آخر المسجد.
وأما إذا حال بينهما جدار المسجد وفيه باب نافذ فقد تقدم حكمه قریبًا فراجعه.
(١) يلاحظ أن هذا الكلام يلزم دخوله في الحال الثالث الآتي تفصيله قريباً.
(٢) انظر: (ص ١٦٩، ١٧٠).
(٣) في الأصل: ((والإِمام))، وهو خطأ بيِّن.
56