Badhl al-marām fī faḍl al-jamāʿa wa-aḥkām al-maʾmūm waʾl-imām
بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام
Editor
عبد الرؤوف بن محمد الكمالي
Publisher
دار النشر الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
بيروت
Your recent searches will show up here
Badhl al-marām fī faḍl al-jamāʿa wa-aḥkām al-maʾmūm waʾl-imām
Ḥasan al-Biṭār (d. 1272 / 1855)بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام
Editor
عبد الرؤوف بن محمد الكمالي
Publisher
دار النشر الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
بيروت
وثالثها: الصلاة المعادة: ولو في غير وقت الكراهة، فإن لم ينوها صار منفردًا فلا تنعقد صلاته، إذ شرط صحتها أن تكون في جماعة، فإذا لم ينو الإِمامة انعقدت صلاته منفردًا وهي غير صحيحة؛ لأنا لو حكمنا بصحتها لزم القولُ بإعادتها منفردًا. اهـ. رملي(١).
* ولا يجب على المأموم تعيينُ الإِمام باسمه، أو وصفه كـ: الحاضر، أو الإِشارة إليه، بل يكفي نية الاقتداء. فإن عيّنه وأخطأ بطلت صلاته(٢).
والخامس من الشروط:
توافق نظم الصلاتين في الأفعال الظاهرة: فلا تصح المكتوبة خلف جنازة أو كسوف(٣)، ولا عكسه.
وتصح نحو ظهر خلف صبح أو مغرب(٤)، وله مفارقته عند
(١) انظر: ((نهاية المحتاج)) (٢١١/٢، ٢١٢).
(٢) ذكر الشافعية أن ما لا يشترط التعرض لنيته جملةً ولا تفصيلاً، فإنه إذا عيّنه وأخطأ لم يضر، كتعيين مكان الصلاة وزمانها. وأما ما يجب التعرض له جملةً ولا يشترط تعيينه، فإنه إذا عينه وأخطأ ضَرّ، كما لو نوى الاقتداء بزيد فبان عَمْرًا، لم يصح. انظر: ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص ١٦). ولا يخلو هذا الأخير من نظر، والله تعالى أعلم.
(٣) هذا هو الصحيح عند الشافعية. وهو - أيضًا - قول الحنفية والمالكية والحنابلة. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٥٤/١)، و((بدائع الصنائع)) (٣٨٥/١)، و((حاشية العدوي)) (٢٦٤/١)، و((المغني)) (٦٩/٣).
(٤) وهو - أيضًا - قول للحنابلة. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٥٤/١)، و ((الإنصاف)) للمرداوي (٢٧٩/٢). وذلك لعدم ما يوجب اتفاق نية الإِمام والمأموم، وقياسًا على المقيم يصلي خلف من يقصر، وعلى المسبوق.
59