60

Badhl al-marām fī faḍl al-jamāʿa wa-aḥkām al-maʾmūm waʾl-imām

بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام

Editor

عبد الرؤوف بن محمد الكمالي

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

بيروت

القنوت والتشهد. وتصح الصبح خلف الظهر(١)، وانتظارُه ليسلمَ معه أفضل. نعم لو صلَّى مغربًا خلف نحو الظهر لزمه مفارقته عند قيامه الرابعة، ويتشهد ويسلم. قال في ((التحفة))(٢): ((وذلك لأنه يُحدِث به - أي بانتظاره ــ جلوسًا مع تشهد لم يفعله الإِمام فيفحش التخلف حينئذ، فتبطل صلاته)). اهـ.

وتصح العشاء خلف التراويح(٣)، والأولى إتمامها منفردًا، فإن اقتدى به ثانیًا جاز.

والسادس :

الموافقة للإِمام في أفعال الصلاة: فإن ترك إمامه فرضًا

(١) هذا هو المذهب عند الشافعية. وهو - أيضًا - رواية عند الحنابلة وقول الظاهرية.

وفي قول للشافعية: أنه لا يجوز. وهو - أيضًا - قول الحنفية والمالكية والمذهب عند الحنابلة.

وهذا هو الراجح من حيث الدليل؛ لما يترتب على الاقتداء في هذه الصورة من لزوم مخالفة المأموم لإمامه في الأفعال، وهو لا يجوز.

انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٥٤/١، ٢٧٠)، و((الإنصاف)) (٢٧٨/٢)، و((المحلى)) (٢٢٤/٤)، و((بدائع الصنائع)) (٣٨٥/١)، و((الشرح الكبير)) للدردير (٣٣٩/١).

(٢) (٣٣٥/٢).

(٣) هذا قول الشافعية. وهو - أيضًا - رواية عند الحنابلة اختارها شيخ الإِسلام، وقول ابن حزم. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٥٤/١)، و((المغني)) (٦٨/٣، ٦٩)، و ((مجموع الفتاوى)) (٣٨٦/٢٣، ٣٨٩)، و((المحلى)) (٢٢٣/٤).

60