Badhl al-marām fī faḍl al-jamāʿa wa-aḥkām al-maʾmūm waʾl-imām
بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام
Editor
عبد الرؤوف بن محمد الكمالي
Publisher
دار النشر الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
بيروت
Your recent searches will show up here
Badhl al-marām fī faḍl al-jamāʿa wa-aḥkām al-maʾmūm waʾl-imām
Ḥasan al-Biṭār (d. 1272 / 1855)بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام
Editor
عبد الرؤوف بن محمد الكمالي
Publisher
دار النشر الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
بيروت
السابع:
متابعة الإِمام في أفعال الصلاة: وهي واجبة، فينبغي أن لا يسبقَه بالفعل(١)، ولا يقارنَه فيه(٢)، ولا يتأخرَ إلى فراغه منه(٣).
فإن قارنه لم تبطل صلاته، وكره، وفاته فضل الجماعة إلاَّ في تكبيرة الإحرام(٤)، فإن قارنه فيها أو في بعضها، أو شك في أثنائها أو بعدها ولم يتذكر عن قرب هل قارنه فيها أوْ لا؟ أو ظن التأخّرَ فبان خلافُه: لم تنعقد.
ولو تخلف عن المتابعة بلا عذر - كالاشتغال بالسورة
(١) اتفق عامة العلماء على حرمة مسابقة الإِمام إلاَّ في قول ضعيف للحنابلة أنها مكروهة لا محرمة. انظر: ((عارضة الأحوذي)) لابن العربي (٦٤/٣)، و ((مجموع فتاوى شيخ الإسلام)» (٣٣٦/٢٣)، و((الإنصاف)) (٣٣٤/٢).
(٢) ذهب أكثر أهل العلم إلى كراهة مقارنة المأموم للإِمام في أفعال الصلاة. وفي قول للحنابلة: تبطل الصلاة. وذهب ابن حزم إلى تحريم المقارنة. انظر: ((المغني)) (٢٠٨/٢)، و ((الإنصاف)) (٢٣٨/٢)، و((المحلى)) (٢٥٥/٣).
(٣) وقد نَصّ الحنابلة على أن تخلف المأموم عن إمامه بركن بلا عذر محرم. وقال المالكية: تخلف المأموم عن الركوع والسجود في الركعة الأولى مبطل للصلاة، وفي غير الأولى محرم. انظر: ((الإِنصاف)) (٢٣٨/٢)، و((حاشية الدسوقي» (٣٤١/١).
(٤) ذهب الشافعية والمالكية والحنابلة في الصحيح من المذهب إلى أنه لا تصح الصلاة بتكبير المأموم مقارنًا لتكبير الإِمام. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٥٦/١)، و((حاشية الدسوقي)) (٣٤٠/١)، و«الإِنصاف)) (٢٣٧/٢). وأما سبقه بها فحرام بالاتفاق.
62