63

Badhl al-marām fī faḍl al-jamāʿa wa-aḥkām al-maʾmūm waʾl-imām

بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام

Editor

عبد الرؤوف بن محمد الكمالي

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

بيروت

أو التسبيحات - بركنين فِعْلِيَّيْنِ وإن لم يكونا طويلين: بطلت، لا بأقلَّ منهما.

والتخلف بركنين: أن يتمهما الإِمام والمأموم فيما قبلهما، كما لو ركع واعتدل ثم هوى إلى السجود، والمأموم قائم.

فإن كان لعذر: كإبطاء قراءة لعجز - لا لوسوسة واشتغالٍ باستفتاح - لزمه إتمام الفاتحة(١)، ويسعى خلف الإِمام على نظم صلاة نفسه ما لم يسبقه بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة، وهي الطويلة(٢)، فإن سبقه بها وافقه فيما هو فيه وفعل ما فاته بعد سلام إمامه. هذا كله في الموافق(٣). قال ابن حجر: ((وهو من أدرك من قيام الإِمام زمنًا يسع الفاتحةَ بالنسبة للقراءة(٤) المعتدلة، لا لقراءة الإِمام ولا لقراءة نفسه على الأوجه، كما بينته في ((شرح الإِرشاد))(٥) وغيره)). انتهى(٦).

أما مسبوقٌ ركع الإِمام في فاتحته، فالأصح أنه إن لم يشتغل بافتتاح أو تَعَوُّذٍ تابعه وأجزأه، فإن تخلف لإِتمامها وفاته الركوع، فاتته

(١) هذا هو الصحيح عند الشافعية في الموافق. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٥٦/١، ٢٥٧).

(٢) وهي ما عدا الاعتدال والجلوس بين السجدتين فهما قصيران. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٥٦/١).

(٣) في الأصل: ((المواقف))، وهو خطأ.

(٤) في ((تحفة المحتاج)): ((إلى القراءة)).

(٥) واسمه: ((فتح الجواد بشرح الإِرشاد)) (١٨٢/١) - ط مصطفى البابي الحلبي بمصر - ط ٢. و ((الإِرشاد)) للمقري اليمني المتوفى سنة (٨٣٧هـ).

(٦) ((تحفة المحتاج)) (٣٤٨/٢).

63