53

Bahjat qulūb al-abrār wa-qurrat ʿuyūn al-akhyār

بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار

Editor

عبد الكريم بن رسمي ال الدريني

Edition

الأولى ١٤٢٢هـ

Publication Year

٢٠٠٢م

بالنجاسة، قليلًا كان أو كثيرًا. وطهور، وهو ما ليس كذلك. وأن إثبات نوع ثالث - لا طهور ولا نجس، بل طاهر غير مطهر، ليس عليه دليل شرعي، فيبقى على أصل الطهورية. ويؤيد هذا العموم قوله تعالى ﴿فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة:٦]، وهذا عام في كل ماء، لأنه نكرة في سياق النفي، فيشمل كل ما خرج منه الماء النجس للإجماع عليه١.
ودلّ هذا الحديث أيضًا: أن الأصل في المياه الطهارة. وكذلك في غيرها. فمتى حصل الشك في شيء منها: هل وجد فيه سبب التنجيس أم لا؟ فالأصل الطهارة.

(١) انظر: الشرح الممتع ١/٢٤-٢٦.

1 / 63