Your recent searches will show up here
Kitāb al-bayān waʾl-tabyīn
Abūʾl-Najm al-Ṣaʿdī (d. 647 / 1249)كتاب البيان والتبيين
قيل : كان في ابتداء الإسلام إذا طلق الرجل امرأته وهي حبلى فهو أحق برجعتها ما لم تضع ولدها سواء كان الطلاق ذلك ثلاثا أو أكثر أو أقل فنسخ الله ذلك بقوله تعالى : { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } (2)
Page 32