112

Bidāyat al-ʿābid wa-kifāyat al-zāhid

بداية العابد وكفاية الزاهد

Editor

أنس بن عادل بن خليفة اليتامى وعبد العزيز بن عدنان العيدان

Publisher

دار ركائز

Edition

الأولى

Publication Year

1438 AH

Publisher Location

الكويت

- فَإِنْ عُدِمَتْ: أَجْزَأَ كُلُّ حَبٍّ يُقْتَاتُ.
- وَيَجُوزُ أَنْ تُعْطِيَ الجَمَاعَةُ فُطْرَتَهُمْ لِوَاحِدٍ.
- وَعَكْسُهُ.
فَصْلٌ
- يَجِبُ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ فَوْرًا؛ كَنَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ، إِنْ أَمْكَنَ
- وَلَهُ تَأْخِيرٌ لِعُذْرٍ.
- وَمَنْ:
- جَحَدَ وُجُوبَهَا عَالِمًا: كَفَرَ، وَلَوْ أَخْرَجَهَا.
- وَمَنْ مَنَعَها بُخْلًا أَوْ تَهَاوُنًا أُخِذَتْ مِنْهُ، وَعُزِّرَ مَنْ عَلِمَ تَحْرِيمَ ذَلِكَ.
- وَيَلْزَمُ أَنْ يُخْرِجَ عَنِ الصَّغِيرِ وَالمَجْنُونِ وَلِيَّهُمَا.
- وَشُرِطَ لَهُ نِيَّةٌ؛ كَمَالِهِ.
- وَسُنَّ لِمُخْرِجٍ إِظْهَارُهَا.
- وَحَرُمَ نَقْلُهَا إِلَى مَسَافَةِ قَصْرٍ إِنْ وُجِدَ أَهْلُها، وَتُجْزِئُ.
- وَإِنْ كَانَ المُزَكِّي فِي بَلَدٍ وَمَالُهُ فِي آخَرَ:
- أَخْرَجَ زَكَاةَ المَالِ فِي بَلَدِ المَالِ.

1 / 118