96

Bidāyat al-ʿābid wa-kifāyat al-zāhid

بداية العابد وكفاية الزاهد

Editor

أنس بن عادل بن خليفة اليتامى وعبد العزيز بن عدنان العيدان

Publisher

دار ركائز

Edition

الأولى

Publication Year

1438 AH

Publisher Location

الكويت

- وَيَجِبُ أَنْ يُسْتَقْبَلَ بِهِ القِبْلَةُ.
- وَيُسَنُّ عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ.
- وَحَرُمَ دَفْنُ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ فِي قَبْرٍ.
- إِلَّا لِضَرُورَةٍ.
- وَسُنَّ:
[١] أَنْ يُدْخَلَهُ مَيْتٌ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ إِنْ كَانَ أَسْهَلَ، وَإِلَّا فَمِنْ حَيْثُ سَهُلَ.
[٢] وَقَوْلُ مُدْخِلِهِ: (بِاسْمِ الله، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ الله ﷺ.
[٣] وَحَثْوُ التُّرَابِ عَلَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يُهَالُ.
[٤] وَتَلْقِينُهُ (١).

(١) قال ابن قدامة (٢/ ٣٧٧): (فأما التلقين بعد الدفن فلم أجد فيه عن أحمد شيئًا، ولا أعلم فيه للأئمة قولًا، سوى ما رواه الأثرم قال: قلت لأبي عبد الله فهذا الذي يصنعون إذا دفن الميت، يقف الرجل، ويقول: يا فلان بن فلانة، اذكر ما فارقت عليه، شهادة أن لا إله إلا الله؟ فقال: ما رأيت أحدًا فعل هذا إلا أهل الشام، حين مات أبو المغيرة).
وقال شيخ الإسلام (مجموع الفتاوى ٢٤/ ٢٩٨): (هذا التلقين المذكور قد نقل عن طائفة من الصحابة: أنهم أمروا به، كأبي أمامة الباهلي، وغيره، وروي فيه حديث عن النبي ﷺ لكنه مما لا يحكم بصحته؛ ولم يكن كثير من الصحابة يفعل ذلك، فمن الأئمة من رخص فيه كالإمام أحمد، وقد استحبه طائفة من أصحابه وأصحاب الشافعي، ومن العلماء من يكرهه لاعتقاده أنه بدعة، فالأقوال فيه ثلاثة: الاستحباب، والكراهة، والإباحة، وهذا أعدل الأقوال).

1 / 102