108

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

ومن عليه دين حال إذا لم يَفْضُل له بعد الدين نصاب لا زكاة عليه، وهل يختص ذلك بالأموال الباطنة أو تثبت فيها وفي الظاهرة؟ على روايتين. وإن كان الدين من ثمنها أو نفقتها منع، رواية واحدة.

واللُّقطة في الحول الثاني زكاتها على الملتقط على الأصح. وهل تمنع الكفارة والنذر المطلق الزكاة؟ على وجهين.

الركن الثاني : قدر الواجب، وسنُبيِّنُه.

الركن الثالث: ما تجب فيه، وهو الأقسام الأربعة:

أحدها الماشية : وهي الإبل والبقر والغنم. ولا تجب فيها إلاَّ بشروط أربعة:

أن يكون نصاباً.

الثاني : أن يكون مملوكاً له، فلو زال مِلكُه لم تجب إلا أن يبيعه عند تقارب الحول فراراً من الزكاة، ولو عاد إليه بفسخ أو عيب استأنف، ولو مات لم يبن الوارث على حوله.

الثالث : السَّوْم معظم السنة.

الرابع : الحول وهو معتبر إلاَّ في الفُصلان، والعجاجيل، والسِّخال الحاصلة في أثناء الحول من النصاب، فإنَّ حولها حول الأمهات إذا سيمت بقية السنة، ولو ماتت الأمهات لم تنقطع التبعية على الأصح، ولو كمَّلَت الأمهات بأولادها نصاباً فحول الجميع من حين الكمال في أصح الروايتين.

المرتبة الثانية: الأداء وهو واجب على الفور، وله شرط، وثلاثة أركان:

108