62

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

ثلث الليل، وعنه: إلى نصفه، والأفضل: تأخيرها إلى آخره، ووقت الجواز: إلى الفجر.

ويدخل وقت الصبح، بطلوع الفجر، وهو الصادق المستطير، والتغليس بها أفضل في إحدى الروايتين، والأخرى: اعتبار حال المأمومين من تغلیس، وإسفار.

ومن أدرك من الصلاة تكبيرة الإحرام فهو مؤد لجميعها، وتجب بأوله وجوباً موسعاً، ومتى اشتبه عليه الوقت، اجتهد، وصلى، فإن وقعت فيه، أو بعده، وإلا أعاد، وكذا الأسير في طلب رمضان، وإن أخبره ثقة عن علم، تبعه، وإلاّ فلا.

ويجب الترتيب، في قضاء الفوائت، قَلَّت، أو كَثُرت، وعنه: إن اتسع وقت الحاضرة لقضاء جميعها، وجب، وإلا فلا، اختارها: أبو حفص العُكبري، وسقط في حق الحاضرة إذا ضاق وقتها، في إحدى الروايتين، وتسقط، بالسهو.

ولو ذكرها فائتة وهو في مؤدَّة، أتمها، وقضى الفائتة، وأعاد المؤداة مع سعة الوقت، والجمعة كالتي ضاق وقتها.

الفصل الثاني: في أوقات النهي وهي خمسة.

بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، وعنه: بعد صلاة الفجر. ووقت الطلوع حتى ترتفع، قِيد رُمح، ووقت الاستواء، إلى أن تزول، وبعد صلاة العصر إلى الغروب، ووقت الغروب، حتى تتكامل.

والمنهي عنه فيها كل صلاة تطوع لا سبب لها.

62