67

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

الباب الخامس في شرائط الصلاة

وهي ستّة:

الأول: طهارة الخبث.

وهي: واجبة في الثوب، والبدن، والمكان. فلو صلى في ثوب بعضه نجس لم تصح صلاته إلا ما عفي عنه، ولو جعل طرف عمامته على نجاسة بطلت صلاته وإن لم يتحرك الملاقي لها بحركته، وقيل لا تبطل ما لم يتحرك.

وإن أمسك حبلاً مشدوداً بحيوان طاهر أو غيره مما ينجر معه وعليه نجاسة لم تصح صلاته، وإن كان لا ينجر معه صحت إلاّ أن يكون الشد على النجاسة فلا تصح، ولو كان الحبل تحت رجله صحّت.

وأما البدن فلو جبر عظمه بعظم نجس لم يجب نزعه إذا خاف الضرر، وقيل يجب إن لم يخف التلف، ولو سقط عضو أو سن فأعاده بحرارته فثبت فهو طاهر، وعنه: أنه كالعظم المجبور به.

وأما المكان فيشترط أن يكون جميع موقفه وما يماس بدنه طاهراً، وفيما يحاذي صدره في السجود من نجاسة: وجهان، أظهرهما: الصحة، وفي الصلاة على مدفن النجاسة: روايتان، أظهرهما: الصحة أيضاً.

ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في سبعة مواطن: المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، والحمام، ومعاطن الإِبل، وظهر بيت الله. ولو خالف وصلى فيها ففي صحتها: ثلاث روايات، الثالثة: الفرق بين العالم بالنهي، والجاهل.

67